الشيخ محمد إسحاق الفياض

31

مختصر مناسك الحج

الأولى : أن يكون شكه بعد التقصير بشرط احتمال أنه كان حين العمل ملتفتا إلى ما يعتبر في صحة السعي . الثانية : أن يكون شكه في الزيادة فقط ، وقد حصل هذا الشك وهو على المروة ، فلا يدري إن الشوط الذي انتهى عنه فعلا هل هو السابع أو أكثر منه ، وأما في غير هاتين الحالتين فالشك في عدد أشواط السعي مبطل له مهما كان نوعه وشكله . 5 - التقصير بعد الانتهاء من السعي على الحاج التقصير ، وهو الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع . وكيفية التقصير : أن يأخذ شيئا من ظفر يده ، أو رجله ، أو شعر رأسه أو لحيته ، أو شاربه ، ناويا به التقصير وصورتها « أقصر لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى » ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا يجزي حلق الرأس بل يحرم عليه الحلق ، وبالتقصير يخرج الحاج من إحرام العمرة ، ويحل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه ، عدا الحلق ، فلا يجوز له أن يحلق رأسه . مسألة : من ترك التقصير نسيانا فاحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة .